وعلى المشهور (١) يكون مع الأثر لقطة (٢) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل (٣) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
______________________________________________________
(١) من كون الأثر دالا على الملك.
(٢) لأنه مع الأثر مملوك ، ومع عدم معرفة مالكه يكون لقطة.
(٣) وهي أصالة الإباحة.