مسلطون على أموالهم ، ولهم الانتفاع بها (١) كيف شاءوا.
نعم لو زاد (٢) عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر (٣) بالغير ولو بالظن (٤) ، لأنه (٥) مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين (٦) ودفعا (٧) للإضرار المنفي ، (وإلا (٨) ضمن).
وظاهر العبارة (٩) أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن (١٠) بظن التعدي.
______________________________________________________
(١) بالأموال.
(٢) أي زاد الماء أو النار.
(٣) أي بعدم العلم بضرر الغير.
(٤) لو زاد عن قدر الحاجة ولم يعلم ولم يظن بالتعدي ففي الضمان قولان ، قول بالضمان كما عن العلامة في التحرير والشهيد في الدروس لتحقق سببيّة الإتلاف الموجبة للضمان ، وقول بعدم الضمان كما عن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد ، لأن فعل الزائد عن قدر الحاجة فعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه الضمان ، ولا يعدّ مثل ذلك تفريطا حيث لم يظن التعدي ولا الضرر بالغير فضلا عن العلم.
والشارح هنا قد ذهب إلى عدم الضمان لأنه مع عدم الظن بالتعدي لا ضرر للغير فيجوز له الزيادة عن الحاجة في ملكه بعد تسلطه على مال يفعل فيه كيفما شاء وكذا لو لم يزد عن الحاجة وقد علم أو ظن بالتعدي فنفس الخلاف المتقدم ، وفي معنى ظنه التعدي ما إذا اقتضت العادة بسريانه بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى مال الغير ، أو كان الماء قويا بحيث يصل إلى ملك الغير بطبعه.
(٥) أي عدم الضرر بالغير ولو بالظن.
(٦) بين حق المالك وحق غيره.
(٧) أي وعدم الضرر بالغير ولو بالظن.
(٨) أي وإن زاد عن حاجته أو كانت الريح عاصفة فيضمن ، وظاهر الشق الأول الضمان عند الزيادة عن الحاجة ولو لم يظن التعدي كما هو قوله في الدروس تبعا للعلامة في التحرير وقد تقدم البحث فيه.
وظاهر الشق الثاني الضمان عند عصف الريح ولو لم يزد عن الحاجة ، وهو في قوة القول بالضمان عند ظن التعدي ولو لم يزد عن حاجته كما هو قوله في الدروس تبعا للعلامة في التحرير على ما تقدم بيانه أيضا.
(٩) أي عبارة الماتن.
(١٠) أي الزائد عن الحاجة.