(وقيل) والقائل القاضي(بالعكس) آكدها كراهة الحمار ثم البغل ، لأن المتولد (١) من قوي الكراهة (٢) وضعيفها (٣) أخف كراهة من المتولد (٤) من قويّها (٥) خاصة.
وقيل (٦) : بتحريم البغل. وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة ، وحملت (٧) على الكراهة جمعا.
(ويحرم الكلب (٨) والخنزير (٩) ...)
______________________________________________________
ـ قال : نعم كل وأطعمني ، قال : فأهدي للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فخذا منه ، فأكل منه وأطعمني) (١).
والبغل أشدّ كراهة من الحمار لكثرة الأخبار الناهية عن أكل الحمير وقد تقدم بعضها.
(١) وهو البغل هنا.
(٢) وهو الحمار.
(٣) وهو الفرس.
(٤) وهو الحمار هنا.
(٥) لأن أبويه حماران.
(٦) كما عن أبي الصلاح.
(٧) أي الصحيحة.
(٨) بلا خلاف فيه بيننا ، لأنه نجس ومسخ وسبع ، وكل واحد من هذه العناوين موجب للتحريم ففي خبر أبي سهل القرشي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحم الكلب؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام؟ قال : هو نجس ، أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول : نجس) (٢) ، خلافا لمالك حيث أحل أكله.
(٩) بلا خلاف فيه ، لأنه نجس ومسخ ، ففي خبر المفضل بن عمر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني جعلني الله فداك لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده ـ إلى أن قال ـ وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقردة والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس به ، ولا يستخفوا بعقوبته) (٣) ، وصحيح الحلبي عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.