التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه (١) العدد ، لا القيمة. فإذا كان (٢) فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين.
(ولو شرب المحلّل خمرا (٣) ثم ذبح عقيبه (٤) (لم يؤكل ما في جوفه (٥) من الأمعاء ، والقلب ، والكبد(ويجب غسل باقيه) وهو (٦) اللحم على المشهور والمستند ضعيف ، ومن ثم كرّهه ابن إدريس خاصة (٧). وقيد ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية ، وعبارات الأصحاب مطلقة.
(ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل) من غير تحريم (٨) ، والمستند
______________________________________________________
(١) من التنصيف.
(٢) أي عدد المحصور.
(٣) لو شرب الحيوان المحلّل خمرا لم يحرم لحمه بل يجب غسله ويجوز أكله حينئذ ، ولكن يحرم ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل على المشهور في ذلك كله لخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها) (١).
وهو ضعيف السند بأبي جميلة ، وأخص من المدعى لأن مورده حال السكر ، ولم يأمر بغسل اللحم ، ولذا ذهب ابن إدريس إلى الكراهة واستقر بها العلامة في المختلف ومال إليها الشارح في المسالك استضعافا للخبر عن إفادة الحرمة سندا ودلالة والأصل الحل ، نعم فتوى المشهور صالحة لإثبات الكراهة ، وفيه أنه منجبر بعمل الأصحاب.
(٤) عقيب الشرب ، أما لو تراخى الذبح بحيث يستحيل المشروب لم يحرم كما نص عليه الشارح في المسالك.
(٥) وإن غسل.
(٦) أي الباقي.
(٧) من غير إيجاب الغسل.
(٨) أي من دون تحريم لشيء منه لخبر موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليهالسلام (في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها) (٢). وهو ضعيف السند بالإرسال ، ولكنه لا خلاف فيه ظاهرا ، وهذا جابر لوهن سنده. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.