الطاء(والقضيب) وهو الذكر(والأنثيان) وهما : البيضتان(والفرث) وهو الروث في جوفها(والمثانة) بفتح الميم وهو مجمع البول(والمرارة) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها (١) معلقة مع الكبد كالكيس(والمشيمة) بفتح الميم بيت الولد ، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة. وأصلها مفعلة ، فسكنت الياء (٢) ، (والفرج) الحياء ظاهره وباطنه ، (والعلباء) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب(والنخاع) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.(والغدد) بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم(وذات الأشاجع) وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف (٣) ، وفي الصحاح : جعلها الأشاجع بغير مضاف ، والواحد أشجع(وخرزة الدماغ) بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة(والحدق) يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله.
وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة ، فزادها (٤) ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف. ومستند الجميع غير واضح ، لأنه (٥) روايات يتلفق من
______________________________________________________
ـ من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخص والقضيب) (٢).
فكل ما ذكر قد ورد في الأخبار إلا ذات الأشاجع فقد اعترف صاحب الجواهر وغيره بعدم الوقوف على نص فيها اللهم إلا أن يتمم الحكم بعدم القول بالفصل.
(١) أي بكسر الميم من المرة.
(٢) مع كسر ما قبلها دفعا لالتقاء الساكنين.
(٣) قال في المسالك بعد هذا التعريف : (والمراد منها في الحيوان ما جاوز الظلف من الأعصاب ونحوها) انتهى.
(٤) أي زاد المثانة.
(٥) أي مستند الجميع.
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.