جميعها ذلك (١). بعض رجالها ضعيف. وبعضها مجهول ، والمتيقن منها (٢) تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه (٣) الطحال وتحريمهما ظاهر من الآية (٤) ، وكذا ما استخبث منها (٥) كالفرث والفرج ، والقضيب ، والأنثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه (٦). والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة ، لسهولة خطبها (٧) ، إلا أن يدعى استخباث الجميع.
وهذا (٨) مختار العلامة في المختلف ، وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شيء ، نظرا إلى ما ذكرناه (٩).
واحترز (١٠) بقوله : من الذبيحة ، عن نحو السمك والجراد (١١). فلا يحرم منه (١٢) شيء من المذكورات ، للأصل (١٣) ، وشمل ذلك (١٤) كبير الحيوان المذبوح
______________________________________________________
(١) وهو تحريم هذه الأشياء أجمع ، ولكن قد عرفت عدم ورود النص في ذات الأشاجع.
(٢) من هذه الأشياء التي حكم بتحريمها.
(٣) أي وفي معنى الدم الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد.
(٤) أي الآية الدالة على تحريم الدم ، وهي قوله تعالى : (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) (١).
(٥) من هذه الأشياء.
(٦) أي عدم التحريم.
(٧) أي خطب الكراهة ، للتسامح في أدلة السنن والمكروهات.
(٨) أي تحريم الجميع من باب الاستخباث.
(٩) من ضعف روايات الجميع.
(١٠) أي المصنف.
(١١) لأن تذكيتهما بالأخذ لا بالذبح.
(١٢) من السمك والجراد.
(١٣) وهو أصالة الإباحة في الأشياء ، نعم إذا صدق عنوان الخبيث على بعضها فيحرم.
(١٤) أي شمل قول المصنف (وتحرم من الذبيحة خمسة عشر).
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٧٣.