كالجزور ، وصغيره كالعصفور (١).
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر (٢) مع عدم تمييزه (٣) ، لاستلزامه (٤) تحريم جميعه (٥) ، أو أكثره ، للاشتباه.
والأجود. اختصاص الحكم بالنعم (٦) ، ونحوها من الحيوان الوحشي ، دون العصفور ، وما أشبهه (٧).
(ويكره) أكل(الكلا (٨) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما. والكسر لحن عن ابن السكّيت(وأذنا القلب (٩) ...)
______________________________________________________
(١) كما صرح بذلك غير واحد كما في الجواهر ، واستشكل الشارح في هذا التعميم باعتبار عدم تمييز هذه المذكورات في صغير الحيوان كالعصفور ، فيلزم من تحريم المذكورات تحريم جميعه لعدم التمييز ، فالأجود اختصاص الحكم بتحريم المذكورات من خصوص الأنعام والحيوان الوحشي دون العصفور وشبهه ، واستجوده سيد الرياض خصوصا بعد اختصاص عبارة بعض الأخبار بالشاة والنعم كما في مرسل ابن أبي عمير وخبر إسماعيل بن مرارة المتقدمين (١).
(٢) من مستثنيات الذبيحة.
(٣) أي مع عدم تمييزه في العصفور ونحوه.
(٤) أي استلزام تحريم ما ذكر.
(٥) أي جميع العصفور ونحوه.
(٦) من الابل والبقر والغنم.
(٧) في الحجم.
(٨) لا خلاف ولا إشكال في كراهة أكل الكلى لمرسل سهل عن بعض أصحابنا (أنه كره الكليتين ، وقال : إنما هما مجتمع البول) (٢) ، وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ، لقربهما من البول) (٣).
(٩) لا خلاف في كراهة أكل أذني القلب لمرسل الواسطي قال : (مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤ و ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٥ و ١٣.