(والعروق (١) ، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي (٢) حرم ما تحته) من لحم وغيره ، دون ما فوقه ، أو مساويه(ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم) ما معه (٣) مطلقا (٤) هذا هو المشهور ، ومستنده (٥) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعلّل فيها (٦) بأنه (٧) مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم ، بخلاف غير
______________________________________________________
ـ بالقصابين فنهاهم عن سبع أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال) (١) الخبر ، وهو محمول على الكراهة في خصوص آذان الفؤاد ، نعم أشكل الشارح في المسالك بأن حمل النهي فيه على الكراهة دون غيره مما لا وجه له.
(١) لا خلاف في كراهة أكلها للنهي عنها في جملة من الأخبار ، ومنها خبر إسماعيل بن مرار المتقدم عنهم عليهمالسلام (لا يؤكل ما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ـ إلى أن قال ـ والغدد والعروق) (٢) الخبر ، وهو محمول على الكراهة ، وأشكل الشارح هنا أيضا بأن حمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها مما لا وجه له.
(٢) لو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن الطحال مثقوبا لم يحرم اللحم وإن كان اللحم تحت الطحال ، وأما لو كان الطحال مثقوبا وشوي مع اللحم ، حرم ما كان من اللحم تحته بلا خلاف فيه كما في الجواهر لموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في خبر (وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال) (٣).
وقال الشارح في المسالك : (وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونها لموافقتها الظاهر من أن الطحال يسيل دمه من الحرارة ويشرب منه ما تحته) انتهى.
(٣) أي ما كان من اللحم مع الطحال.
(٤) سواء كان تحته أو فوقه أو مساويه.
(٥) أي ومستند التفصيل المذكور.
(٦) أي وعلّل التفصيل في الرواية.
(٧) أي الشأن والواقع.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.