المحترمة (١) منها (٢) فإنها (٣) مشروطة بأخذها من الضريح المقدس ، أو خارجه كما مر (٤) مع وضعها عليه (٥) ، أو أخذها بالدعاء (٦) ، ولو وجد تربة منسوبة
______________________________________________________
ـ وكذا ما يقرب من القبر بحيث يلحق به عرفا ، وفي مرسل سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (يؤخذ طين قبر الحسين عليهالسلام من عند القبر على سبعين ذراعا) (١) ، وفي خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (طين قبر الحسين عليهالسلام فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل) (٢) وفي خبر الثمالي المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال) (٣).
وفي مرسل الحجال عن أبي عبد الله عليهالسلام (التربة من قبر الحسين عليهالسلام على عشرة أميال) (٤).
وعن علي بن طاوس (أنه روي فرسخ في فرسخ) (٥) ، وفي مرفوعة منصور بن العباس (حرم الحسين عليهالسلام خمس فراسخ من أربع جوانبه) (٦) ، نعم نقل الشارح في المسالك أنه روي إلى أربعة فراسخ ، وفي الروضة هنا أنه روي إلى أربعة فراسخ وروي ثمانية ، ولم يعثر على نص يدل عليهما كما اعترف بذلك غير واحد ، هذا والجمع بين الأخبار حملها على ترتبها بالفضل.
(١) التي لا يجوز تنجيسها.
(٢) أي التربة الحسينية.
(٣) أي التربة المحترمة.
(٤) مما جاوره عرفا أو إلى أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ.
(٥) على الضريح المقدس.
(٦) أي بالدعاء المأثور كما تقدم في بعض الأخبار ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث أشكل على هذا القول : (إن التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقق الإضافة) انتهى ، وعليه فالمدار في التربة المحترمة على التربة المنسوبة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من دون أي قيد أو شرط في أخذها أو في محلها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ٣ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ٩ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ٧ من كتاب الحج.
(٥) بحار الأنوار ج ١٠١ ص ١٣١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار حديث ١ من كتاب الحج.