منها (١) وإن كثر (٢) ، لأن شأنها (٣) إن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا (٤).
وتوهم طهارة محلها (٥) ، وما لا يصيبه الماء منها (٦) بسبب إصابته لبعضها (٧) في غاية البعد (٨) ، والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها (٩) ، لممازجتها المطلق (١٠) وإن خرج (١١) عن إطلاقه (١٢) ، أو بقي اسمها (١٣) ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة (١٤) إذا صبّ في الكثير (١٥) ، وضرب فيه (١٦) حتى اختلطت أجزاؤه به (١٧) ، وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه (١٨).
وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه (١٩) بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه.
______________________________________________________
(١) من المائعات.
(٢) أي كثر المتصل من المائعات بالمحل.
(٣) أي شأن المائعات.
(٤) سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة.
(٥) أي محل المائعات.
(٦) من المائعات.
(٧) أي بسبب إصابة الماء لبعض المائعات.
(٨) ووجهه واضح إذ كيف يطهر المتنجس مع عدم وصول الماء إليه.
(٩) أي بطهارة المائعات والمراد تطهيرها بالماء.
(١٠) أي الماء المطلق.
(١١) أي الماء.
(١٢) بأن صار مضافا بسبب الممازجة.
(١٣) أي اسم المائعات عند اتصال الماء بها.
(١٤) دون بقية المائعات المتنجسة.
(١٥) أي في الماء الكثير غير المنفصل بالنجاسة.
(١٦) أي وضرب الدهن في الماء.
(١٧) بالماء.
(١٨) أي على وجه الماء.
(١٩) أي جميع أجزاء الدهن المتنجس ، ولا تختلط جميع أجزائه بالماء ما دام يصدق على كل جزء أنه دهن ، فلا بد من الاستحالة حتى يحكم بحصول التطهير.