واللبن والادهان وغيرها(لا تطهر) بالماء وإن كان كثيرا(ما دامت كذلك) أي باقية (١) على حقيقتها ، بحيث (٢) لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا ، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس ، وما دامت (٣) متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء نجس ، وإلا (٤) لما بقيت كذلك (٥).
هذا إذا وضعت في الماء الكثير ، أما لو وصل الماء بها وهي (٦) في محلها فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي عليها أجمع (٧) ، لأن (٨) أقل ما هناك (٩) أن محلها نجس (١٠) ، لعدم (١١) إصابة الماء المطلق له (١٢) أجمع فينجس ما اتصل به (١٣)
______________________________________________________
ـ الغسل فيه عرفا لأن المعتبر في تطهير المتنجس أن يصيب الماء الطاهر كل جزء من أجزاء المتنجس ، وما دام المائع متميزا باقيا على حقيقته أو بعضه لا يكون الماء مستوعبا لذلك المتميز ، إلا إذا انقلب المائع المتنجس إلى الماء عند اتصال الماء الكثير به فيطهر للاستحالة حينئذ. وأما إذا كان المتنجس ماء فيطهر باتصال الكثير فيه ، لصدق الكثير غير المنفعل على الجميع ، وهذا الكثير طاهر كما تقدم دليله في كتاب الطهارة.
وعن العلامة قول بطهارة المائع المتنجس مع بقاء المائع على حقيقته ، وهو قول بعيد لأنه لا يحصل التطهير إلا بوصول الماء إلى جميع الأجزاء ، وهذا ما يقضي زوال اسم المائع ويصير معه ماء مطلقا ، ومعه تنتفي فائدة تطهير المائع مع بقاء اسمه.
(١) أي المائعات باقية على حقيقتها وماهيتها.
(٢) تفسير لبقائها على حقيقتها.
(٣) أي المائعات المتنجسة.
(٤) أي وإن وصل الماء إلى كل جزء.
(٥) بل صارت ماء مطلقا.
(٦) أي المائعات المتنجسة.
(٧) ولا يستولي عليها الماء إلا إذا خرجت عن حقيقتها وصارت ماء مطلقا.
(٨) تعليل للأظهرية.
(٩) إذا اتصل الماء بها وهي في محلها.
(١٠) وإن اتصل الماء بها ، فما يطهره الماء على تقدير حصول الطهارة ينجسه المحل.
(١١) تعليل لنجاسة المحل.
(١٢) للمحل.
(١٣) بالمحل.