والأقوى تحريمه (١) مطلقا (٢) ، قال في الدروس تفريعا على الرواية : ويمكن اعتبار المختلط (٣) بذلك (٤) ، إلا أن الأصحاب والأخبار (٥) أهملت ذلك (٦). وهذا الاحتمال (٧) ضعيف ، لأن (٨) المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا (٩) ، مع كونه (١٠) محصورا. فاجتناب الجميع (١١) متعين ، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى (١٢) فلا يصح حمله عليه (١٣) مع وجود الفارق.
وعلى المشهور (١٤) لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة ، لإمكان كونه (١٥) من حيوان متعدد ، ولو فرض العلم بكونه (١٦) متحدا جاز
______________________________________________________
(١) أي تحريم اللحم المذكور.
(٢) سواء انبسط أم انقبض.
(٣) وهو الذي اختلط المذكى فيه بالميتة.
(٤) أي بعرضه على النار فما انقبض فهو المذكى وما انبسط فهو الميتة.
(٥) أي الأخبار الواردة في حكم المختلط كصحيح الحلبي (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه) (١) ومثله حسنته الأخرى عنه عليهالسلام (٢).
(٦) أي عرض المختلط على النار.
(٧) من إلحاق المختلط بالمجهول تذكيته.
(٨) تعليل لضعف الاحتمال.
(٩) مع أن المجهول لا يعلم بوجود الميتة فيه يقينا.
(١٠) أي كون المختلط.
(١١) أي جميع المختلط.
(١٢) وهو المجهول فلا يجب الاجتناب عنه على تقدير تذكيته.
(١٣) أي فلا يصح حمل المختلط على المجهول.
(١٤) وهو استبراء اللحم المجهول بالانقباض والانبساط بعرضه على النار.
(١٥) أي كون المتعدد.
(١٦) أي بكون المتعدد.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢.