كغيره (١) من أجزائه مطلقا (٢) ، وإن حلّت (٣) من الميتة غيره (٤) ، ومثله (٥) الكلب(فإن اضطر إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده) بعد الاستعمال ، ويزول عنه (٦) الدسم بأن يلقى (٧) في فخّار ، ويجعل في النار حتى
______________________________________________________
ـ به) (١) ، وقرينة الضرورة قوله : لا يستقيم عملنا ، وخبره الآخر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يمكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه) (٢) ، وخبر سليمان الإسكاف (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير نخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي) (٣) وخبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ فقال : لا بأس به) (٤) ، وخبر ثالث لبرد الإسكاف (عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به ، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة) (٥).
وهذه الأخبار مطلقة إلا أنها محمولة على الضرورة جمعا بينها وبين الخبر الأول هذا من جهة ومن جهة أخرى فالجواز متوقف على ما لا دسم فيه ومنها تعرف ضعف ما ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف من جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة.
(١) أي كغير الشعر.
(٢) سواء كانت مما تحله الحياة أم لا.
(٣) أي تلك الأجزاء.
(٤) أي غير الخنزير ، والمعنى أنه يجوز استعمال الأجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة غير الخنزير ، لأنها طاهرة.
(٥) أي ومثل الخنزير.
(٦) عن شعر الخنزير.
(٧) أي شعر الخنزير.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣ و ٤ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث من أبواب النجاسات حديث ٣ من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢ من كتاب التجارة.