دخوله بإذنه (١) ، وعدمه. عملا بإطلاق الآية ، خلافا لابن إدريس فيهما (٢).
ويجب الاقتصار على مجرد الأكل (٣) ، فلا يجوز الحمل ، ولا إطعام الغير ، ولا الإفساد بشهادة الحال ، ولا يتعدى الحكم (٤) إلى غير البيوت من أموالهم ،
______________________________________________________
ـ يفتي إلا بمتون الأخبار ، فيكون من المراسيل ولكن لا جابر له ، لأن المشهور على خلافه.
(١) أي ولا فرق بين دخول الآكل بإذن صاحب البيت وعدمه كما عن الأكثر لإطلاق الآية المتقدمة ، وعن الحلي في السرائر تقييد جواز الأكل بكون الدخول بإذن صاحب البيت وأنه يحرم الأكل مع الدخول بدون الاذن ، ومال إليه الفاضل المقداد في التنقيح ، لأن النهي عن الدخول بغير الاذن مستلزم للنهي عن الأكل ، لأن النهي عن اللازم نهي عن ملزومه ، ولأن الأكل المذكور على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ، وهو الاذن بالدخول ، ولأن الاذن بالدخول قرينة على الاذن بالأكل وحيث لا إذن فلا قرينة فلا يجوز.
ويردّ الأول منع التلازم بين النهي عن اللازم والنهي عن ملزومه إذ لا مانع من كون الدخول حراما ولكن بعد ما يدخل يجوز له الأكل ، ويردّ الثاني إطلاق الآية الشامل لصورة عدم الاذن ، وهو الموجب للخروج عن الأصل ، ومع إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن ، ويردّ الثالث بأن جواز الأكل غير مقيد بإحراز الاذن بالدخول لإطلاق الآية المتقدمة.
(٢) في الفرعين من خشية الفساد وعدمه ومن الدخول بإذنه وعدمه ، حيث جوّز الأكل بما يخشى فساده وبما إذا كان مع الاذن بالدخول.
(٣) الحلية مختصة بالأكل فلا يجوز أن يحمل شيئا من البيوت ولا يجوز له أن يطعم الغير منها أو يتصدق به ، ولا يجوز له أن يفسد شيئا منها ، حيث خصّت الآية الحلية بالأكل فيقتصر عليه ، والباقي على الأصل من عدم جواز التصرف بمال الغير بغير إذنه ، ولخبر زرارة سألت أحدهما عليهماالسلام عن الآية فقال : (ليس عليكم جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد) (١).
(٤) أي الحكم بجواز الأكل ، فلا يجوز الأكل من أموال المذكورين في الآية من غير بيوتهم ، كالأكل من مالهم الموجود في الدكان والبستان ، للأصل من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، خرجنا عنه بالأكل من البيوت للنص ، والباقي على الأصل ، ومقامنا منه ، بلا خلاف في ذلك كله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المائدة حديث ٤.