أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) (١) ، فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم ، وغيبتهم (٢) (إلا مع علم الكراهة (٣) ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر (٤) الظنّ الغالب بالكراهة ، فإن ذلك (٥) كاف في هذا ونظائره ، ويطلق عليه العلم كثيرا.
ولا فرق بين ما يخشى (٦) فساده في هذه البيوت ، وغيره (٧) ، ولا بين
______________________________________________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦١.
(٢) لإطلاق الآية المتقدمة.
(٣) يجوز الأكل من بيوت المذكورين بشرط عدم العلم بالكراهة ، بلا خلاف فيه مع أن الآية مطلقة تشمل صورة العلم بالكراهة لكن لا بدّ من تقييد الآية اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، ويكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها ، لأنه علم عادي.
(٤) أي القرائن الحالية.
(٥) أي الظن الغالب كاف في معرفة الكراهة ونحوها ، لأنه علم عادي ولذا يطلق عليه العلم كثيرا.
(٦) كالمرق.
(٧) كالتمر ، هذا واعلم أن المشهور على عدم الفرق بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره عملا بإطلاق الآية ، وعن بعضهم وهو غير معروف كما في الرياض وهو الصدوق في المقنع كما في كشف اللثام والجواهر تقييد جواز الأكل بما يخشى فساده فقط ، ومستنده غير واضح ، مع أن النصوص صريحة في رده كخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : أو صديقكم ، فقال : هؤلاء الذين سمّى الله عزوجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها ، وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا) (١) ولا ريب أن التمر مما لا يخشى فساده.
نعم ليس له دليل إلا الفقه الرضوي (ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأخته وأمه وصديقه مما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك) (٢) ، وهو مما لم تثبت حجيته نعم قيل إنه مصنفات والد الصدوق الذي لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المائدة حديث ٢.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المائدة حديث ١.