وفي صحيحة الحلبي «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : ما يعني بقوله : أو صديقكم قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه» ، وعنه عليهالسلام ، «من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الانس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن» ، والمتبادر من المذكورين (١) كونهم كذلك بالنسب وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع وجه ، من حيث أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ، ولمساواته له (٢) في كثير من الأحكام ، ووجه العدم كون المتبادر (٣) النسبي منهم (٤) ، ولم أقف فيه (٥) على شيء نفيا وإثباتا ، والاحتياط التمسك بأصالة الحرمة (٦) في موضع الشك (٧) ، والحق بعض
______________________________________________________
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : ما يعني بقوله : أو صديقكم؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه) (١).
فالسؤال عن المراد من الصديق مع أن الجواب بجواز الأكل من بيته ، فلم يكن جوابا عما سئل وهذا إيكال منه إلى العرف في مقام معرفة الصديق الوارد في السؤال.
(١) أي المذكورين في الآية ، وهم الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فيقتصر على المذكورين بالنسب دون الرضاع لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل بعد انسياق خصوص النسب من الآية.
(٢) أي ولمساواة الرضاع للنسب.
(٣) من الآية.
(٤) أي من المذكورين بالإضافة إلى قاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل.
(٥) في شمول المذكورين للرضاع أو اقتصارهم على النسب.
(٦) أي حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(٧) هذا والمراد بالآباء خصوص الآباء الحقيقيين دون الأجداد لقاعدة الاقتصار ، ويحتمل الشمول للأجداد بقرينة الجمع في الآباء ، ولأن الجد أدخل في القرب من العم والخال ، وكذا القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات ، والمراد بالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الأعم من كونهم للأبوين أو لأحدهما كما هو الواضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المائدة حديث ١.