الأصحاب (١) الشريك في الشجر ، والزرع ، والمباطخ (٢) فإن له (٣) الأكل من المشترك (٤) بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة محتجا بقوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ) (٥).
وفيه (٦) نظر ، لمنع تحقق التراضي مطلقا (٧) وجعلها (٨) صفة للتجارة (٩) يقتضي (١٠) جواز الأكل من كل تجارة وقع فيها التراضي بينهما. وهو (١١) معلوم البطلان.
وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة ، والدالية (١٢) ،
______________________________________________________
(١) وهو ابن فهد في المهذب.
(٢) أرض البطيخ.
(٣) للشريك.
(٤) أي المال المشترك بينهما في الشجر والزرع والمباطخ.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٩ ، ووجه الاستدلال أن التراضي الواقع بين الشركاء في هذه التجارة ـ أعني الشركة ـ يشمل التراضي على الأكل فلذا جاز للشريك الأكل من مال شريكه بغير إذنه.
وفيه : منع شمول التراضي الحاصل بين الشركاء في هذه التجارة ، بحيث يشمل الأكل بل هو مختص بالتراضي بأصل التجارة أعني الشركة هذا من جهة ومن جهة أخرى فعن تراض صفة للتجارة وعلى ما ذكر في الاستدلال فيقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقعت بالتراضي ، ولا داعي للتخصيص بالشركة ، ومن المعلوم بطلان التالي فالمقدم مثله في البطلان.
(٦) أي وفي الاستدلال بالآية.
(٧) حتى يشمل الأكل ،. بل يختص بالتراضي بأصل التجارة التي هي الشركة هنا.
(٨) أي جعل جملة (عن تراض).
(٩) كما ذكره المفسرون ، لا أن تكون خبرا بعد خبر ليكون.
(١٠) أي هذا الجعل المذكور يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقعت عن تراض بناء على استدلال المستدل ، ولا داعي للتخصيص بالشركة.
(١١) جواز الأكل من كل تجارة عن تراض.
(١٢) أي الناعورة التي تدار بالماء.