يطهر ما فيه من الأعيان وآلته (١) ، لكن يكره علاجه بغيره (٢) ، للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام. ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك (٣) في الجملة ، وإن اختلفوا في بعض أفراده (٤). ولو لا ذلك (٥) لأمكن استفادة عدم طهارته (٦) بالعلاج من بعض النصوص (٧) كما يقوله بعض العامة ، وإنما تطهر النجاسة الخمرية ، فلو كان (٨) نجسا بغيرها (٩) ولو (١٠) بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالحلّيّة (١١) ، وكذا (١٢) لو ألقي في الخل خمرا حتى استهلكه الخل ، أو بالعكس (١٣) على الأشهر.
______________________________________________________
(١) أي آلة الخمر ، والمقصود ظرفه الذي كان فيه.
(٢) أي بغير الخمر فيما لو كان الانقلاب بالعلاج لما في خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر تجعل خلا ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها) (١) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا ، إلّا ما جاء من قبل نفسه) (٢) ، والنهي محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار.
(٣) أي في طهارة الخمر بالعلاج.
(٤) وهو اشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن تصير الخمر خلا ، ولم يعرف قائله.
(٥) أي ولو لا إجماع الأصحاب.
(٦) أي طهارة الخمر.
(٧) وهو خبر أبي بصير المتقدم ، وفيه أنه محمول على الكراهة جمعا.
(٨) أي الخمر.
(٩) أي بغير النجاسة الخمرية.
(١٠) أي ولو كان نجاسة الخمر بسبب علاجه بنجس ما.
(١١) لاستصحاب النجاسة ولا دليل على الطهارة بعد اختصاص أخبار الحلية عند الانقلاب بنجاسة الخمر لا غير.
(١٢) أي لا يطهر.
(١٣) بأن ألقي في الخمر شيء من الخل فاستهلك في الخمر على المشهور في الصورتين ، أما في الصورة الأولى أعني إلقاء الخمر في الخل فاستهلك ، لنجاسة الخل الملقى فيه الخمر من دون دليل على طهارته ، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها ، وأما في الصورة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٤ و ٧.