بعثه الله تعالى إلى أن قبضه» ، روي ذلك عن الصادق عليهالسلام ، (وروى) الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام(عدم كراهة الاتكاء على اليد) في حديث طويل ، آخره «لا والله ما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن هذا قط» ـ يعني الاتكاء على اليد حالة الأكل ـ وحمل على أنه لم ينه عنه لفظا وإلا فقد روي عنه عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله (١) كما سلف (٢) ، وحمل فعل الصادق عليهالسلام على بيان جوازه(وكذا يكره التربع حالته) (٣) بل في جميع الأحوال ، «قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا
______________________________________________________
ـ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا لله عزوجل) (١) ، وخبر سماعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأكل متكئا؟ قال : لا ولا منبطحا) (٢) ، وخبر أبي خديجة (سأل بشير الدهان أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال : ما أكل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متكئا على يمينه ولا على شماله ، ولكن كان يجلس جلسة العبد ، قلت : ولم ذاك؟ قال : تواضعا لله عزوجل) (٣) نعم لا بأس بالاتكاء على اليد حال الأكل لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (رآني عباد ابن كثيّر البصري وأنا معتمد يدي على الأرض فرفعها فأعدتها ، فقال : يا عبد الله إن هذا المكروه ، فقلت : لا والله ما هو بمكروه) (٤) ، وخبر الفضيل بن يسار (كان عباد البصري عند أبي عبد الله عليهالسلام يأكل فوضع أبو عبد الله عليهالسلام يده على الأرض فقال له عباد : أصلحك الله ، أما تعلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذا؟ فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا ، فقال له أيضا فرفعها ، ثم أكل فأعادها ، فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا والله ما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن هذا قط) (٥).
فالقول بكون الاتكاء على اليد مكروه وهذه الرواية بفعل الصادق عليهالسلام لبيان الجواز ، والمراد أنه لم ينه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك لفظا وإن كان قد تركه فعلا كما عن الشهيد في الدروس ليس في محله ، بل الاعتماد على اليد لا يسمى اتكاء فيكون هذا خارجا تخصصا.
(١) أي لم يفعل الاتكاء ولو على اليد.
(٢) أي كما سلف في الرواية عن الصادق عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأكل متكئا ، وفيه عدم شمول الاتكاء للاعتماد على اليد كما عرفت.
(٣) أي حالة الأكل لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب آداب المائدة حديث ١ و ٤ و ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب المائدة حديث ٤ و ١.