الأكل (١) مطلقا (٢) ، والحاق غير (٣) المنصوص به قياس.
ولا فرق بين وضع المحرم (٤) ، أو فعله (٥) على المائدة في ابتدائها واستدامتها ، فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ (٦) كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها.
والأقوى : أن كل واحد من الأكل منها (٧) والجلوس عليها (٨) محرم برأسه وإن انفك عن الآخر.
______________________________________________________
(١) أي الأكل على مائدة فيها باقي المحرمات.
(٢) أي في جميع الأحوال ، إذ لا يتم إلا في صورة كون القيام مؤثرا.
(٣) من باقي المحرمات بالخمر والمسكر كما فعل العلامة قياس لا نقول به.
(٤) أي الخمر والمسكر.
(٥) أي شرب الخمر على المائدة وإن لم يضعها عليها.
(٦) أي حين عروض المحرم.
(٧) من المائدة وإن لم يجلس عليها.
(٨) على المائدة وإن يأكل منها.