تسميتها (١) خمرا ، وكذا الفقاع (٢) ، (وباقي المحرمات) حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها(يمكن إلحاقها بها (٣) كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها (٤) لها (٥) في معصية الله تعالى ، ولما في القيام عنها (٦) من النهي عن المنكر. فإنه (٧) يقتضي الاعراض عن فاعله ، وهو (٨) ضرب من النهي الواجب ، وحرّم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ، ولا ريب أنه (٩) أحوط (١٠).
وأما النهي بالقيام (١١) فإنما يتم (١٢) مع تجويزه (١٣) التأثير به (١٤) واجتماع باقي الشروط (١٥) ، ووجوبه (١٦) حينئذ (١٧) من هذه الحيثية (١٨) حسن ، إلا أن إثبات الحكم (١٩) مطلقا (٢٠) مشكل إذ لا يتم وجوب الانكار مطلقا(٢١) فلا يحرم
______________________________________________________
(١) أي تسمية المسكرات.
(٢) فقد ورد أنه خمر وقد تقدمت هذه الروايات سابقا.
(٣) بالمسكرات.
(٤) أي مشاركة المحرمات الباقية.
(٥) للمسكرات.
(٦) عن المحرمات الباقية.
(٧) أي القيام عن المحرمات.
(٨) أي الأعراض عن فاعل الحرام.
(٩) أي القيام عن المحرمات الباقية.
(١٠) لأن الاحتياط سبيل النجاة ، وأخوك دينك فاحتط لدينك.
(١١) أي وأما تحقق النهي عن المنكر بالقيام عن مائدة باقي المحرمات.
(١٢) أي يتم تحقق النهي بالقيام.
(١٣) أي تجويز النهي المتحقق بالقيام.
(١٤) بالفاعل.
(١٥) أي باقي شروط وجوب النهي عن المنكر.
(١٦) أي وجوب النهي عن المنكر.
(١٧) أي حين اجتماع باقي الشروط.
(١٨) أي حيثية القيام المؤثر بالفاعل.
(١٩) وهو وجوب القيام عن كل مائدة فيها معصية لله.
(٢٠) وإن لم يؤثر القيام في فاعل المنكر.
(٢١) أي حتى بدون الشرائط.