(والفقاع) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر» ، وفي خبر آخر «طائعا» ، وباقي المسكرات بحكمه (١) ، وفي بعض الأخبار
______________________________________________________
ـ منها : صحيح هارون بن الجهم (كنا مع أبي عبد الله عليهالسلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القوّاد ابنا له وضع طعاما ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله عليهالسلام فيمن دعا ، فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسعى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليهالسلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر) (١) ، وفي رواية الكليني : (ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر). وخبر سليمان بن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر) (٢) ، وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) (٣).
فخبر الحسين بن زيد وخبر ابن الجهم يدلان على حرمة الجلوس وإن لم يأكل ، وخبر المدائنيّ يدل على حرمة الأكل وإن لم يجلس ، والجمع بينها يقتضي حرمة الجلوس وإن لم يأكل وحرمة الأكل وإن لم يكن جالسا بلا خلاف في ذلك كله ، ثم يحرم الجلوس والأكل على مائدة يشرب عليها المسكر وإن لم يكن خمرا ، لصدق الخمر على كل مسكر على ما تقدم في محله ، ولخصوص موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال : حرمت المائدة) (٤) من دون خلاف في ذلك كله نعم عدّى العلامة الحكم بالقيام عن مائدة فيها اجتماع على اللهو والفساد ، لأن القيام حينئذ مستلزم للنهي عن المنكر من حيث إنه أعراض عن فاعله وإهانة له فيجب لذلك النهي وفيه أن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط ، ومن جملتها جواز التأثير ، وعليه فالنهي يتقيد بمراتبه المعلومة على التدريج ولا يتقيد بالقيام ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن إدريس في السرائر من عدم جواز الأكل من طعام يعصى الله عليه أو به ، فيجب القيام عنه لأنه نهي عن المنكر.
(١) أي بحكم الخمر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.