(الجناية) (١) المقرر في باب الديات(وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها (٢) من النقص (٣) إن اتفق) زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدّر كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص (٤) بسببه (٥) ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس الزائد من النقص ، ولو لم يحصل زيادة فلا شيء على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني.
والفرق : أن ضمان الغاصب من جهة المالية (٦) فيضمن (٧) ما فات منها (٨) مطلقا (٩) ، وضمان الجاني منصوص.
فيقف عليه (١٠) حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدّر شرعي فالواجب عليه (١١) أكثر الأمرين من المقدر الشرعي ، والأرش ، لأن الأكثر إن كان
______________________________________________________
ـ وعلى الأول من كون الغاصب هو القاتل فإن لم تتجاوز قيمته دية الحر فيضمن القيمة بلا إشكال ولا خلاف ، ولو تجاوزت القيمة دية الحر ففي ضمانه للزائد قولان : الأول العدم كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف تسوية بين الغاصب وغيره ، لأصالة البراءة ، ولأن الأغلب فيه الإنسانية لا المالية فيضمنه من حيث هو إنسان فتجب قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، وإلا ردّت إليها.
والثاني ضمان الزائد كما عن الأكثر ، لأنه مال مضمون عليه فيضمنه بجميع قيمته وإن زادت عن دية الحر.
هذا كله في جناية النفس ومثله جناية الإطراف.
(١) أي جناية الإطراف.
(٢) أي أرش الجناية.
(٣) أي من النقص في قيمة العبد.
(٤) أي العبد بحسب قيمته.
(٥) أي بسبب قطع يده.
(٦) أي مالية العبد ، وليس من جهة كونه نفسا ليتعبد بالمنصوص في باب الديات.
(٧) أي الغاصب.
(٨) من المالية.
(٩) سواء كان زائدا عن الجناية أم لا.
(١٠) أي على النص.
(١١) على الغاصب.