متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى.
(ولا فرق بين بهيمة القاضي ، والشوكي (١) في ضمان الأرش) إجماعا لعموم الأدلة. وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين (٢) نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي.
(ولو جنى على العبد المغصوب) جان غير الغاصب (٣) (فعلى الجاني أرش)
______________________________________________________
(١) وهو منسوب إلى الشوك ، وهو معروف ، والشوكي هو من يحتطب الشوك للارتزاق.
وعلى كل لو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله سبحانه وتعالى ، وجب على الغاصب ردها مع الأرش بلا خلاف فيه لإطلاق أدلة رد المغصوب المتقدمة مع بقاء ملك المغصوب منه.
وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش عندنا لإطلاق أدلته ، لأن المدار على تفاوت المال لا على تفاوت المالك.
خلافا للمحكي عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه من أن من قطع ذنب بهيمة القاضي لزمه تمام القيمة ، لأنها لا تصلح له بعد ذلك وفيه أن الضمان ناظر إلى نفس الحال لا إلى المالك ، ولذا كان في وطئ الولد جارية أبيه بالشبهة مهر المثل كما في وطئ الأجنبي ، وإن حرمت الجارية على الأب بوطي الأول كما هو واضح.
(٢) أي العين المغصوبة.
(٣) اعلم أن كل جناية مقدرة في الشرع بالنسبة إلى الحر فهي مقدرة في المملوك بحسب قيمته ، فإذا جنى أحد على الحر فعليه الدية كاملة وكذا إذا جنى على بعض أعضائه كالأنف واللسان والعينين معا واليدين كذلك ، وأما لو جنى على إحدى يديه أو إحدى عينيه فعليه نصف الدية على ما هو المقرر في كتاب الديات.
وإذا جنى أحد على المملوك فإن قتله أو قطع أنفه مثلا كان عليه تمام قيمته التي لم تتجاوز عن دية الحر وإلا ردّت إليه ، وإذا قطع إحدى يديه مثلا كان عليه نصف قيمته المذكورة.
هذا كله إذا جنى على العبد وهو غير مغصوب وسيأتي تفصيله في كتاب الديات ، وعليه فإذا كان العبد مغصوبا وجني عليه فالجاني إما نفس الغاصب أو غيره ، وعلى الثاني بحيث قتله غير الغاصب وهو في يد الغاصب فإن لم تزد قيمته عن دية الحر فلا إشكال ، وإن زادت القيمة عن دية الحر طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني ، ويطالب الجاني بقرار الجناية من القيمة المادية لدية الحر ، أما الجاني فلجنايته ، وأما الغاصب فلغصبه ، لأن الغاصب ضامن للعبد لو تلف تحت يده بمقدار قيمته مطلقا ، لأنه مال محض قد فوته على مالكه عدوانا لسبب غصبه سواء مات العبد تحت يده أو قتل ولم يكن القاتل نفس الغاصب. ـ