واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان.
(ويضمن) أيضا (١) (أجرته (٢) إن كان له أجرة ، لطول المدة) (٣) التي غصبه فيها ، سواء(استعمله أولا) (٤) ، لأن منافعه (٥) أموال (٦) تحت اليد (٧) فتضمن بالفوات (٨) ، والتفويت (٩) ، ولو تعددت المنافع (١٠) فإن أمكن فعلها جملة (١١) ، أو فعل (١٢) أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن (١٣) وإلا (١٤) كالخياطة ، والحياكة ، والكتابة (١٥) فأعلاها (١٦) أجرة ، ولو كانت الواحدة (١٧) أعلى منفردة عن منافع (١٨)
______________________________________________________
(١) أي ويضمن الغاصب أجرة العين كما يضمن العين وعيبها.
(٢) أي أجرة المغصوب.
(٣) أي المدة التي يكون المغصوب فيها تحت يد الغاصب ، والمعنى يتضمن أجرة المغصوب طول مدة غصبه.
(٤) لا خلاف ولا إشكال في أن منافع المغصوب مضمونة على الغاصب كضمان المغصوب ، لأن المنافع المذكورة ملك للمغصوب منه لأنها نماء ملكه ، وقد فاتت تحت يد الغاصب سواء استعملها وانتفع بها أم لا.
(٥) أي منافع المغصوب.
(٦) أي أموال للمغصوب منه.
(٧) أي يد الغاصب.
(٨) وهي المنافع الفائتة تحت يد الغاصب ولم يستعملها.
(٩) وهي المنافع المستوفاة من قبل الغاصب.
(١٠) أي منافع المغصوب كالعبد الخياط الحائك.
(١١) أي إذا أمكن للعبد أن يفعلها جملة في زمن واحد.
(١٢) أي أمكن فعل.
(١٣) أي ما أمكن فعله للعبد في الزمن الواحد.
(١٤) فإن لم يمكن فعله في زمن واحد.
(١٥) ففعل هذه الثلاثة لا يمكن صدوره عن شخص واحد في زمن واحد.
(١٦) أي فأعلى المنافع أجرة ، وهذا ما ذهب إليه الفاضل في القواعد لأنه لم يمكن له استيفاء الجميع ، فلو أراد الاستيفاء لأمكن له استيفاء واحدة فقط ، وضمان الأعلى هو المتعين سواء استوفاها أو استوفى غيرها ، لأنها فائتة على كل حال.
(١٧) أي لو كانت المنفعة الواحدة حال انفرادها.
(١٨) أي عن منافع متعددة مجتمعة.