لأنه ماله (١) (إن قبل الفصل) (٢) ولو (٣) بنقص قيمة الثوب (٤) جمعا بين الحقين (٥) (و) نقص الثوب (٦) ينجبر بأن الغاصب(يضمن (٧) أرش الثوب) ولا يرد أن قلعه (٨) يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن (٩) وهو (١٠) ممتنع ، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ ، لأنه (١١) وقع عدوانا. لأن (١٢) وقوعه (١٣) عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته (١٤) ، فإن ذلك (١٥) عدوان آخر ، بل غايته (١٦) أن ينزع (١٧) ولا يلتفت إلى نقص قيمته (١٨) ، أو اضمحلا له ، للعدوان بوضعه.
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته (١٩) كما لا يجب قبول
______________________________________________________
(١) أي لأن الصبغ مال الغاصب بحسب الفرض.
(٢) أي إن قبل الصبغ الفصل عن الثوب ، وإلا فلو لم يمكن الفصل صار الغاصب شريكا مع المالك في الثوب المغصوب ، لاختلاط المالين الموجب للشركة بينهما.
(٣) أي لو كان القلع.
(٤) ولو كان القلع بغير إذن المالك بل ومنعه.
(٥) حق الغاصب في الصبغ وحق المالك في العين المغصوبة.
(٦) أي نقص الثوب الحاصل من قلع الصبغ ، وهذا عرض للدليل الثاني لقول الإسكافي والعلامة في المختلف.
(٧) وهذا رد للدليل الثاني.
(٨) أي قلع الغاصب للصبغ ، وهذا عرض للدليل الأول لقول غير المشهور.
(٩) أي بغير إذن من الغير.
(١٠) أي التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(١١) أي الصبغ.
(١٢) تعليل لعدم ورود هذا الدليل.
(١٣) أي وقوع الصبغ.
(١٤) أي مالية الصبغ ، لأن الظالم لا يستباح ظلمه ، لأنه عدوان آخر ، والظلم لا يقابل بالظلم.
(١٥) أي إسقاط مالية الصبغ الذي وقع عدوانا.
(١٦) أي غاية هذا الدليل.
(١٧) أي ينزع الصبغ من قبل الغاصب.
(١٨) أي قيمة الصبغ.
(١٩) لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول على الآخر ، لأن كل واحد مسلّط على ـ