ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملكه (١) مطلقا ، وبه صرح في الدروس.
واختلف كلام العلامة. ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. وهو قول الشيخ ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه ، وفي التحرير أطلق المنع من تملكه محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل. وهو (٢) لا يتم في الصغير (٣) ، وفي قول (٤) الشيخ قوة(٥).
ويمكن العلم برقبته (٦) بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم مالكه ، لا بالقرائن (٧) من اللون وغيره ، لأصالة الحرية.
(ولا يضمن) (٨) لو تلف ، أو أبق(إلا بالتفريط) للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة (٩).(نعم الأقرب المنع من أخذه) (١٠) أي أخذ المملوك(إذا كان)
______________________________________________________
ـ يخشى تلفه وكل مال ضائع يخشى تلفه يجوز التقاطه ، ويجوز تملكه بعد تعريفه حولا على ما سيأتي بيانه في لقطة المال ، وهو ضعيف للصحيح المتقدم ، وبه يستثنى حكم اللقطة من التملك بعد تعريفها سنة.
(١) أي إطلاق الماتن.
(٢) أي تملك المملوك كبيرا كان أو صغيرا.
(٣) أي احتجاج العلامة في التحرير.
(٤) لأنه لا يتحفظ بنفسه ، وعليه لا خلاف بين قولي العلامة في التحرير والقواعد.
(٥) وهو قول العلامة في القواعد.
(٦) أي ويعلم كون اللقيط مملوكا مع الجهل بمالكه برؤيته قبل ضياعه أنه يباع مرة بعد أخرى ، ولا يعلم مالكه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا تكفي القرائن الظنية ولا اللون على أنه مملوك لأصالة الحرية.
(٧) أي ولا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن ولا اللون.
(٨) بعد ما التقط المملوك فلو أبق أو ضاع من غير تفريط فلا يضمن الملتقط بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن يد الملتقط على اللقيط يد أمانة شرعية ، للأذن له في الالتقاط من قبل الشارع فلا يكون مضمونا عليه لو تلف أو ضاع أو عاب في يده إلا مع تعد أو تفريط فيضمن بلا خلاف فيه ولا إشكال لعدوانه حينئذ.
(٩) أي أمانة شرعية لا مالكية.
(١٠) أي التقاطه.
(١١) كما هو قول الشيخ في المبسوط وجماعة وقد تقدم دليله.