(بالغا (١) ، أو مراهقا) أي مقاربا للبلوغ ، لأنهما كالضالة الممتنعة (٢) بنفسها ، (بخلاف الصغير الذي لا قوة معه) على دفع المهلكات عن نفسه.
ووجه الجواز (٣) مطلقا (٤) أنه (٥) مال ضائع يخشى تلفه ، وينبغي القطع بجواز أخذه (٦) إذا كان مخوف التلف ولو بالإباق ، لأنه (٧) معاونة على البر ، ودفع لضرورة المضطر (٨). وأقل مراتبه (٩) الجواز (١٠). وبهذا (١١) يحصل الفرق بين الحر والمملوك ، حيث اشترط في الحر الصغر ، دون المملوك ، لأنه (١٢) لا يخرج بالبلوغ عن المالية (١٣) ، والحر إنما يحفظ عن التلف ، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص (١٤) بالصغير ، ومن ثمّ قيل (١٥) : إن المميز (١٦) لا يجوز لقطته.
______________________________________________________
(١) عن المهلكات.
(٢) أي جواز التقاط المملوك.
(٣) كبيرا كان أو صغيرا.
(٤) أي المملوك.
(٥) أي التقاط المملوك ولو كان كبيرا.
(٦) أي أخذ المملوك والتقاطه ولو كان كبيرا.
(٧) وقد قال تعالى : (وَتَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوىٰ) (١).
(٨) وهو المالك.
(٩) أي مراتب التعاون على البر ، ومراتب دفع ضرورة المضطر.
(١٠) قال في الجواهر بعد ما ذهب إلى جواز التقاط المملوك ولو كان كبيرا مستدلا عليه بصحيح علي بن جعفر قال : (كما أن الاستدلال على المختار بالمعاونة والإحسان عند خوف التلف ، حتى أنه قال في الروضة : ينبغي القطع بالجواز مع ذلك ، لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام مخصوصة بذلك ، وإلا فنصوص رد الآبق كثيرة ، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه) انتهى.
(١١) من جواز التقاط المملوك ولو كان كبيرا ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه.
(١٢) أي المملوك.
(١٣) وهي السبب في جواز الأخذ.
(١٤) أي يختص التقاط الحر.
(١٥) كما عن البعض على ما في الرياض وقد تقدم بحثه فراجع.
(١٦) أي المميز الحر.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٢.