بالفاسق ، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
والأكثر على العدم ، ولأن المسلم محل الأمانة ، مع أنه (١) ليس استئمانا حقيقيا ، ولانتقاضه (٢) بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه (٣) بغير خلاف.
وهذا هو الأقوى ، وإن كان اعتباره (٤) أحوط. نعم لو كان له (٥) مال فقد قيل (٦) : باشتراطها (٧) ، لأن الخيانة في المال (٨) أمر راجح الوقوع.
ويشكل. بإمكان الجمع (٩) بانتزاع الحاكم ماله منه (١٠) كالمبذّر وأولى بالجواز التقاط المستور (١١) ، والحكم بوجوب نصب الحاكم مراقبا عليه (١٢) لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به ، أو ضدها فينتزع منه ، بعيد (١٣).
______________________________________________________
ـ ولأنه يجوز التقاط الكافر لمثله مع أنه قد يسترقه ويأخذ ماله. ووجه الثالث أن الخيانة في المال من الفاسق راجح الوقوع فيمنع من التقاطه ، والأقوى ما عليه الأكثر للسيرة وإطلاق الأدلة ، والأصل في المسلم الائتمان ولذا ائتمنه الشارع في كثير من الأمور كالطهارة والتذكية.
(١) أي الالتقاط.
(٢) أي انتقاض القول الأول.
(٣) أي جواز التقاط الكافر مثله ، مع أنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
(٤) أي اعتبار العدالة.
(٥) للقيط.
(٦) كما عن المحقق الثاني.
(٧) أي العدالة.
(٨) من الفاسق.
(٩) بين جواز التقاط الفاسق للصبي ، وعدم جواز ولايته على مال اللقيط.
(١٠) أي بانتزاع الحاكم مال اللقيط من الفاسق كما قلناه في السفيه المبذّر.
(١١) أي مستور الحال وهو من لم يعلم عدالته ولا فسقه ، وهو أولى بالجواز من معلوم الفسق ، ووجه الأولوية عدم الحكم بالفسق على مستور الحال.
(١٢) على مستور الحال ليعرف أمانته ولكن بحيث لا يؤذيه كما في الدروس.
(١٣) خبر لقوله (والحكم بوجوب نصب الحاكم ...) ووجه البعد أنه يجوز لمستور الحال فضلا عن الفاسق الالتقاط ، ولهما الولاية والحضانة على اللقيط لما تقدم من الأدلة.