أهلية العبد له (١).
(وإسلامه (٢) إن كان اللقيط محكوما بإسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم ، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه (٣) عن دينه ، فإن التقطه الكافر لم يقرّ في يده ، ولو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم ، وللكافر (٤) ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) (قيل) والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير : (وعدالته (٥) ، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق
______________________________________________________
(١) للالتقاط.
(٢) أي ويشترط في الملتقط الإسلام إذا كان اللقيط محكوما بالإسلام ظاهرا ، كما إذا أخذ من دار الإسلام على المشهور في ذلك ، لأن الالتقاط نوع سبيل وقال تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١) ، ولأنه لا يؤمن مخادعته في الدين لو كان الملتقط كافرا ، وقد ورد في النصوص تعليل المنع عن تزويج العارفة من المخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها (٢) ، وقد تقدم عرض بعضها في كتاب النكاح.
فما عن المحقق في الشرائع والنافع وتلميذه الآبي من التردد في الحكم لأصالة الجواز ، ولأن الالتقاط ليس سبيلا عليه حتى يمنع ليس في محله ، لأن الالتقاط فيه نوع من السبيل لاستلزامه الحضانة ، والسبيل منفي بالآية المتقدمة ، وبه تنقطع أصالة الجواز.
(٣) ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول للّقيط.
(٤) بلا إشكال فيه ، للأصل ، ولكون المانع مختصا بغير هذا الفرض ، ولقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) (٣).
واللقيط المحكوم بالكفر هو المأخوذ في دار الحرب والكفر مع عدم إمكان تولده من مسلم هناك.
(٥) فعن الشيخ في المبسوط والعلامة في بعض كتبه اعتبار العدالة في الملتقط ، وعن الأكثر عدمه ، وعن المحقق الثاني التفصيل بين ما إذا كان للقيط مال فالأول ، وإلا فالثاني.
ووجه الأول أن الالتقاط يفتقر إلى الحضانة ، وهي استئمان لا تليق بالفاسق ، وأيضا لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
ووجه الثاني ، لأصالة الجواز ، ولأن المسلم محل الأمانة مع أنه ليس استئمانا حقيقيا ، ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٢ من كتاب النكاح.
(٣) سورة الأنفال ، الآية : ٧٣.