وهو (١) تعهده ، والقيام بضرورة تربيته بنفسه (٢) ، أو بغيره ، ولا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله (٣) ابتداء ، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى به لهم (٤) بإذن الحاكم مع إمكانه (٥) ، وإلا (٦) أنفق بنفسه (٧) ولا ضمان.
(ومع تعذره (٨) ينفق عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام لأنه (٩) معد للمصالح وهو (١٠) من جملتها ، (أو الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين ، أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط (١١) ، وإلا (١٢) فمنها (١٣) مطلقا (١٤) ، ولا يترتب أحدهما على الآخر (١٥).
______________________________________________________
ـ ولكن الجمع بين هذه النصوص وبين كون نفقة اللقيط من باب دفع الضرورة الثابتة على جميع المسلمين ولا خصوصية للملتقط بالالتقاط يقتضي الذهاب إلى المشهور ، ولا بد من نية الرجوع في الرجوع حتى يتحقق عنوان إقراضه.
(١) أي المعروف من الحضانة.
(٢) بنفس الملتقط.
(٣) أي ولا يجب على الملتقط الإنفاق على اللقيط.
(٤) لأمثاله.
(٥) أي إمكان الاذن.
(٦) إن لم يمكن الاذن.
(٧) أي أنفق الملتقط بنفسه من مال اللقيط من دون إذن الحاكم ولا ضمان عليه ، لأنه أنفق عليه ماله لحفظ نفسه فلا يعتبر تعديا ولا تفريطا ، بل هو إحسان منه.
(٨) أي تعذر مال اللقيط ، وكذا مال الموقوف على مثله والموصى به له.
(٩) أي بيت المال.
(١٠) أي الإنفاق على اللقيط المذكور.
(١١) أي البسط على الأصناف الثمانية.
(١٢) إن لم نعتبر البسط.
(١٣) من الزكاة.
(١٤) من دون تعيين سهم خاص.
(١٥) أي وليس الإنفاق من الزكاة مترتبا على الإنفاق من بيت المال ، وإن ذكر قبله ، بل يجوز من كل منهما مع وجودهما.