(فإن تعذّر) ذلك (١) كله(استعان) الملتقط(بالمسلمين) ويجب عليهم مساعدته بالنفقة كفاية ، لوجوب إعالة المحتاج كذلك (٢) مطلقا (٣) فإن وجد متبرع منهم ، وإلا كان الملتقط ، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء في الوجوب.
(فإن تعذر أنفق) (٤) الملتقط(ورجع عليه) بعد يساره (٥) (إذا نواه) (٦) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له ، كما لا رجوع له (٧) لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به (٨) ، ولو أنفق غيره (٩) بنية الرجوع فله (١٠) ذلك (١١).
والأقوى عدم اشتراط الأشهاد في جواز الرجوع (١٢) وإن توقف ثبوته عليه (١٣) بدون اليمين ، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع
______________________________________________________
(١) من بيت المال والزكاة.
(٢) أي كفاية.
(٣) بلا فرق بين الملتقط وغيره ، وليس الملتقط أولى بالوجوب من ناحية الالتقاط.
(٤) أي تعذر إنفاق الغير ولو بنية الرجوع.
(٥) أي ويرجع الملتقط على اللقيط بعد يسار الثاني.
(٦) أي نوى الملتقط الرجوع.
(٧) للملتقط وإن نوى الرجوع.
(٨) لأن رجوع الملتقط على اللقيط بما أنفقه ضرر على اللقيط في صورة وجود المتبرع ، والضرر منفي بالشريعة.
(٩) أي غير الملتقط.
(١٠) أي للملتقط.
(١١) من الإنفاق عليه بنية الرجوع ، وله الرجوع حينئذ لاشتراك الجميع في المقتضي.
(١٢) لا يجب على الملتقط الإشهاد لإثبات أن الإنفاق بنية الرجوع حتى يجوز له فيما بعد الرجوع على اللقيط عند إيساره ، كما صرح بذلك غير واحد ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق الخبرين المتقدمين.
وعن العلامة في التذكرة اعتبار الإشهاد ، لأنه مع عدم الحاكم فيكون الإشهاد قائما مقام إذنه ، وهو ضعيف لعدم الدليل على هذه الملازمة.
(١٣) أي وإن توقف جواز الرجوع على الإشهاد لو ادعى أنه أنفق بنية الرجوع ، ولا يكتفي منه باليمين لأنه مدعي أن الإنفاق بنية الرجوع والأصل العدم.