أمره إلى الحاكم لينفق عليه (١) ، أو يبيعه في النفقة (٢) ، أو يأمره به (٣) ، فإن تعذر (٤) أنفق (٥) عليه بنية الرجوع (٦) ثم باعه فيها (٧) إن لم يمكن بيعه تدريجا.
(ولا ولاء عليه للملتقط) (٨) ، ولا لغيره من المسلمين ، خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء ، وإن مات ولا وارث له (٩) فميراثه للإمام.
(وإذا خاف) واجده عليه التلف(وجب (١٠) أخذه كفاية) كما يجب حفظ كل
______________________________________________________
(١) من بيت المال أو الزكاة على التفصيل المتقدم في الحر.
(٢) أي يبيعه الحاكم بثمن نفقته.
(٣) أي يأمر الحاكم الملتقط بالبيع المذكور.
(٤) أي تعذر الحاكم.
(٥) أي الملتقط.
(٦) لأنه مع عدمها يكون متبرعا.
(٧) في النفقة.
(٨) لا ولاء للملتقط على اللقيط ، بل اللقيط سائبة يتولى من شاء ، بلا خلاف معتدّ فيه بيننا ، للأصل ، وللأخبار.
منها : خبر المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام (المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه وألاه) (١) ، وخبر العرزمي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهالسلام (المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليردّ عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء) (٢) ، بالإضافة إلى النبوي (إنما الولاء لمن أعتق) (٣) ، وهو يدل على الحصر.
وخالف في ذلك بعض العامة فأثبت ولائه للملتقط وهو ضعيف ، وتبعه عليه الشيخ منا.
(٩) نسبا وولاية.
(١٠) أخذ اللقيط واجب على الكفاية كما عليه المعظم والأكثر ، لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ، وفيه أن التعاون على البر مستحب وليس بواجب ، وأن البحث في الالتقاط بما هو هو لا في حفظه من التلف ودفع الضرورة عنه الذي هو أعم من الالتقاط.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢ و ٣.
(٣) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٩٥.