نفس محترمة عنه (١) مع الإمكان ، (وإلا) يخف عليه التلف(استحب) أخذه ، لأصالة عدم الوجوب مع ما (٢) فيه من المعاونة على البر.
وقيل : بل يجب كفاية مطلقا (٣) ، لأنه معرّض للتلف ، ولوجوب إطعام المضطر ، واختاره المصنف في الدروس.
وقيل (٤) : يستحب مطلقا (٥) ، لأصالة البراءة ، ولا يخفى ضعفه.
(وكل ما بيده) (٦) عند التقاطه من المال ، أو المتاع كملوبسه ، والمشدود في ثوبه(أو تحته) كالفراش ، والدابة المركوبة له(أو فوقه) كاللحاف ، والخيمة ، والفسطاط (٧) التي لا مالك لها معروف(فله (٨) ، لدلالة اليد ظاهرا على الملك.
______________________________________________________
ـ وعلى كل فلا يفيد الدليلان إلا الاستحباب ولذا ذهب إلى ذلك المحقق في الشرائع والنافع وصاحب الجواهر ، وعن الشهيد في الدروس واللمعة هنا التفصيل بين الخوف عليه من التلف وعدمه ، والوجوب بالأول والاستحباب بالثاني ، والظاهر أن التفصيل راجع إلى القول بالاستحباب لأن اللام في الالتقاط بما هو هو لا فيما توقف عليه حفظ النفس ، وإلا فلا يظن بأحد أن يشك في الوجوب حينئذ ، ولا يختص ذلك باللقيط بل الحكم يشمل غيره حتى الكبير.
(١) عن التلف.
(٢) دليل على استحبابه أيضا.
(٣) مع خوف التلف وعدمه.
(٤) كما عن المحقق في الشرائع والنافع.
(٥) حتى مع خوف التلف ، وقد عرفت ما في هذا القيد من الضعف.
(٦) لما كان الأصل في اللقيط الحرية ما لم يعرف غيرها فهو قابل للملك ، وله أهلية التملك والملك فتكون يده كيد البالغ أمارة الملكية ، بلا خلاف فيه ، وعليه فإذا وجد عليه حال الالتقاط ثوب قضى له به ، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه من فراش أو غطاء أو غيرهما ، وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه أو في جيبه أو مشدودا عليه ، وكذا لو كان على دابة أو وجد في خيمة أو فسطاط ، وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ، لأن يده على الجميع بعد كون يد كل شيء بحسب حاله.
(٧) بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر كما في مصباح المنير.
(٨) فللقيط.