ومثله (١) ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثم زالت عنه (٢) لعارض كطائر أفلت من يده ، ومتاع غصب منه ، أو سقط (٣) ، لا ما بين يديه (٤) ، أو إلى جانبه ، أو على دكة (٥) هو عليها على الأقوى.
(ولا ينفق منه (٦) عليه الملتقط ، ولا غيره(إلا بإذن الحاكم) لأنه (٧) وليه مع إمكانه ، أما مع تعذره فيجوز (٨) للضرورة كما سلف.
(ويستحب الإشهاد على أخذه) (٩) صيانة له ، ولنسبه ، وحريته فإن اللقطة (١٠)
______________________________________________________
(١) أي مثل ما ذكر.
(٢) أي زالت يده عنه.
(٣) أي سقط منه.
(٤) ما يوجد بين يدي اللقيط أو إلى جانبيه لا يقضى له به كما عن المحقق في الشرائع والعلامة والكركي والشهيدين لخروجه عن يده لبعده عنه ، ويحتمل أنه له لمنع الخروج عن يده بذلك ، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص من البالغ بين يديه أو إلى جانبيه تجعل له يدا عليها لو ادعاها هذا الشخص المذكور فكذا في الصغير.
(٥) أي كان المتاع على دكة وكان اللقيط جالسا عليها ، فلا يحكم له بذلك ، بل عن المحقق في الشرائع أن عدم القضاء له هنا أوضح ولم يعرف وجه الأوضحية مما كان بين يديه وفي جنبيه.
(٦) أي لا ينفق الملتقط على اللقيط من هذا المال الذي هو للقيط إلا بإذن الحاكم وقد تقدم البحث في اشتراط الاذن.
(٧) أي الحاكم.
(٨) أي الإنفاق بلا إذن الحاكم.
(٩) لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط بلا خلاف فيه بيننا ، للأصل ، ولأنه أمانة فهو كالاستيداع الذي لا يجب فيه الإشهاد ، خلافا لبعض العامة حيث أوجب الإشهاد للاحتياج إليه في حفظ الحرية والنسب كالنكاح ، وهو ممنوع في الأصل بعد حرمة قياس الفرع عليه.
نعم في الدروس وجامع المقاصد والمسالك أنه مستحب ، لأنه أقرب إلى حفظه وحريته ، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط ، بل في المسالك أنه يتأكد الاستحباب في جانب الملتقط الفاسق والمعسر ، ويكفي هذا لإثبات الاستحباب للتسامح في أدلة السنن.
نعم إذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه.
(١٠) أي المال الملقوط.