يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف للقيط (١) إلا على وجه نادر (٢) ولا يجب (٣) ، للأصل (٤).
(ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام (٥) مطلقا (٦) ، أو في دار الحرب وفيها مسلم) يمكن تولده منه وإن كان (٧) تاجرا ، أو أسيرا (٨) (وعاقلته الإمام) (٩) ،
______________________________________________________
(١) بعد عدم كونه مالا لأنه حر.
(٢) إذا ثبت أنه مملوك فهو مال حينئذ.
(٣) أي لا يجب الإشهاد على أخذ اللقيط.
(٤) أي أصالة البراءة.
(٥) الإسلام قد يثبت بالاستقلال وقد يثبت بالتبعية ، فالأول كإسلام البالغ إذا نطق بالشهادتين ، والثاني كإسلام غير البالغ تبعا لإسلام أحد أبويه أو إسلام السابي.
وكذا يحكم بإسلام اللقيط إذا أخذ من دار الإسلام ويحكم بكفره إذا أخذ من دار الكفر ، والمراد من دار الإسلام على ما ذكره الشهيد في الدروس ما ينفذ فيها حكم الإسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهدا ، والمراد ومن دار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفر ولا يكون فيها المسلم إلا مسالما ، نعم لو كان فيها مسلم ولو كان تاجرا إذا كان مقيما أو أسيرا أو محبوسا فيحكم بإسلام اللقيط لاحتمال تولده منه ، ولا تكفي المارة من المسلمين.
وفي معنى دار الإسلام دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار مع العلم ببقاء مسلم فيها صالح للاستيلاء.
(٦) وإن استولى عليها الكفار ، ويمكن أن يكون الإطلاق بمعنى سواء كان فيها مسلم أو لا ، كالخربة الواقعة في بلاد الإسلام كما عن سلطان العلماء.
(٧) أي المسلم الموجود في دار الحرب.
(٨) ومما تقدم يعرف المحكوم بكفره وهو اللقيط المأخوذ من دار الكفر الخالية من مسلم صالح للاستيلاء.
(٩) العاقلة هم الذين يعقلون دية خطأه ، وعاقلة اللقيط هو الإمام عندنا بلا خلاف فيه ، لأن اللقيط إذا لم يظهر له نسب ولم يكبر فيتولى أحدا على وجه يكون ضامنا لجريرته ومات فإنه لا وارث له ، وقد ثبت في كتاب الارث أن الإمام وارث من لا وارث له.
فإذا كان هو وارثه فهو عاقلته ، غايته أن عمد الصبي خطأ كما ثبت في كتاب القصاص ، وتكون دية فعله على الإمام عليهالسلام ما دام اللقيط صغيرا ، نعم إذا بلغ ولم يتول أحدا ففي عمده القصاص كغيره ، وفي خطأه المحض فالدية على الإمام عليهالسلام ـ