والوكيل ، والمستأجر ، والمستعير أيديهم على مال الراهن ، والمولى عليه ، والموكل ، والمؤجر ، والمعير ، ومع ذلك (١) فينتقض التعريف في عكسه (٢) بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد (٣) فلو أبدل (٤) الاستقلال بالاستيلاء لشمله (٥) ، لصدق الاستيلاء مع المشاركة.
وبالاستقلال (٦) بإثبات اليد على حق الغير كالتحجير وحق المسجد والمدرسة والرباط ونحوه مما لا يعدّ (٧) مالا فإن الغصب متحقق (٨) ، وكذا غصب ما لا يتمول عرفا (٩) كحبة الحنطة فإنه (١٠) يتحقق به (١١) أيضا على ما اختاره المصنف ويجب رده (١٢) على مالكه مع عدم المالية (١٣) ، إلا أن يراد هنا (١٤) جنس المال (١٥) ،
______________________________________________________
ـ المولى عليه ، ويد الوكيل على مال الموكل ، ويد المستأجر على مال المؤجر وهكذا فإنه استقلال بإثبات اليد على مال الغير بحق.
(١) أي ومع هذه القيود في التعريف.
(٢) أي أنه غير جامع للأفراد.
(٣) فلا استقلال لكل واحد منهما بالمال مع أن كل واحد منهما محكوم بكونه غاصبا ، ولذا جاز للمالك تضمين من شاء منهما ، ولذا بدّل العلامة في التحرير وولده في الإيضاح الاستقلال بالاستيلاء دفعا لهذا الإشكال.
(٤) أي المصنف.
(٥) أي لشمل تعريف الغصب هذا الفرد.
(٦) إشكال ثان على التعريف من ناحية أنه غير مانع.
(٧) هذا الحق.
(٨) مع أنه لم يستول على ماله ، وكذا لو غصب الوقف العام مع أنه ليس ملكا لأحد وكذا لو استقل بإثبات اليد على حر صغير أو مجنون فتلف بسبب كلدغ حية أو وقوع حائط فإنه غصب عند الشيخ كما سيأتي مع أنه ليس بمال ، فلذا بدّل العلامة في التبصرة وتبعه البعض من جماعة المتأخرين المال بالحق فقالوا : هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا.
(٩) أي لا يعدّ مالا عند العرف لقلته.
(١٠) أي الغصب.
(١١) بما لا يتمول عرفا.
(١٢) رد ما لا يتمول عرفا.
(١٣) أي عدم المالية عرفا.
(١٤) في تعريف الغصب.
(١٥) أي ما يصدق عليه المال لغة وإن لم يكن مالا عرفا.