وخرج به (١) ما لا إثبات معه أصلا كمنعه (٢) من ماله حتى تلف ، وما (٣) لا استقلال معه كوضع يده (٤) على ثوبه (٥) الذي هو لابسه فإن ذلك (٦) لا يسمى غصبا.
وخرج بالمال (٧) الاستقلال باليد على الحر (٨). فإنه (٩) لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن ، وبإضافة المال إلى الغير (١٠) ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن ، والوارث (١١) على التركة مع الدين فليس (١٢) بغاصب وإن أثم (١٣) ، أو ضمن (١٤) ، وبالعدوان (١٥) إثبات المرتهن ، والولي ،
______________________________________________________
(١) أي بالاستقلال المقيد بإثبات اليد يخرج ما لا إثبات معه كمنعه من ماله حتى تلف فإنه لم يستول على ماله ، ويخرج ما لا استقلال معه كوضع يده على ثوب الحر الذي هو لابسه ، فإن ذلك لا يسمى غصبا لغة ولا عرفا ، لأن الثوب ما زال تحت يد الحر.
(٢) أي كمنع صاحب المال فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، ولم يستول عليه.
(٣) أي وخرج بالاستقلال ما لا استقلال معه.
(٤) أي يد الغاصب.
(٥) أي ثوب المالك الحر.
(٦) أي المذكور أخيرا ، ويمكن رجوعه له وللأول الذي قبله.
(٧) المال الوارد في التعريف يشمل العين والمنفعة المجردة عنها ، كما لو آجره داره ثم استولى عليها ، فإنه يكون غاصبا للمنفعة ، نعم يخرج من المال منفعة البضع لأنها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إلى العين والمنفعة ، وعليه فالمراد بالعين هو عين المال لا مطلق عين ، والمراد بالمنفعة هي منفعة المال لا مطلق المنفعة ، وعلى كل فيخرج بالمال إثبات اليد على ما ليس بمال كالحر فلا يتحقق فيه الغصب ، ولا يضمن.
(٨) بخلاف العبد فإنه مال كما هو واضح.
(٩) أي الحر.
(١٠) أي إضافة المال إلى الغير في تعريف الغصب تخرج الاستقلال بإثبات يده على مال نفسه عدوانا ، كما لو أثبت يده على ماله المرهون المشروط كونه في يد المرتهن فإنه ليس بغاصب ، وكما لو أثبت الوارث يده على التركة مع الدين على قول من يذهب إلى أن التركة في صورة الدين تنتقل إلى الورثة.
(١١) عطف على المرهون.
(١٢) أي ليس كل واحد منهما.
(١٣) أي كل منهما عند عدم التلف.
(١٤) عند التلف.
(١٥) أي يخرج بالعدوان المذكور في التعريف إثبات يد المرتهن على المرهون ويد الولي على مال ـ