(لم يكره (١) ، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها (٢) ، وإلا أبيح خاصة (٣) (والبعير (٤)
______________________________________________________
(١) أي آخذ الضالة.
(٢) بناء على وجوب حفظ مال الغير عن التلف ، ولا دليل عليه ولذا لا يجب للأصل ، هذا وإيجاب حفظ مال الغير عن التلف إن عرف المالك باسمه ونسبه ، وعدم الوجوب عند عدم المعرفة تفصيل بلا موجب.
(٣) من دون كراهة.
(٤) لا يؤخذ البعير إن وجد في ماء وكلاء ، وهو العشب ، وإن لم يكن صحيحا بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن البعير الضال فقال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه) (١) ، ويؤيده أنه مصون عن السباع بامتناعه ومستغني بالرعي فمصلحة المالك تقتضي ترك التعرض له ، لأن الغالب من أضلّ شيئا يطلبه حيث ضيّعه ، فإذا أخذه غيره ضاع عنه.
بل لا يؤخذ البعير إن كان صحيحا وإن لم يكن في كلاء وماء بلا خلاف فيه لإطلاق النصوص المتقدمة.
وألحقت الدابة بالبعير لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها) (٢) وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الدابة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال : إن كان تركها في كلأ وماء فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها) (٣) والدابة هي الفرس ، وألحق البغل بها كما في كشف الرموز والمسالك والخلاف والمبسوط ، لانطباق لفظ الدابة الوارد في النصوص السابقة عليه لغة ، ولأنه مشترك مع الدابة في الامتناع عن صغار السباع غالبا.
وأما البقرة والحمار فعن الشيخ والحلي والمحقق والعلامة والمقداد والشهيدين الإلحاق ، لما فهم من فحوى المنع من أخذ البعير باعتبار استغنائه بالرعي والشرب ، وكونهما محفوظين عن صغار السباع كالدابة. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٥ ، و ٤ و ٣.