وهي (١) التي لا يخاف عليها فيها من السباع ، وهي (٢) ما قرب من المساكن(احتبسها) الواجد(ثلاثة أيام) من حين الوجدان(فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها) وضمن أن لم يرض المالك على الأقوى (٣) ، وله إبقاؤها بغير بيع ، وإبقاء ثمنها أمانة (٤) إلى أن يظهر المالك ، أو ييأس منه ، ولا ضمان حينئذ (٥) إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة (٦) ، والذي صرّح به غيره عدم جواز أخذ
______________________________________________________
ـ المساكن المأهولة وما يقرب منها مما لا يخشى عليها من السباع إذ العادة قائمة بترك الدواب قريبا من عمارة البلد ، وأما ما عن الشيخ في المبسوط من تحديد العمران إلى ما يتصل به إلى نصف فرسخ فهو مما لا دليل عليه والمرجع فيه ـ كما عرفت ـ إلى العرف بعد كون العمران ما يقابل الفلاة.
(١) أي العمران.
(٢) أي التي لا يخاف على الشاة فيها.
(٣) فلو باعها الواجد وتصدق بثمنها ثم ظهر مالكها ولم يرض بالصدقة يضمن الواجد كما عن غير واحد منهم الشهيد في الدروس ، والشارح في المسالك ، لحرمة الأخذ من العمران ، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وخرجنا عنها في الضائع في الفلاة فيبقى الضائع في العمران تحت هذا الأصل ، وما ذكرناه لا ينافيه الخبر المتقدم حيث لم يصرح بجواز الأخذ بل صرح بالحكم من الحبس والبيع والصدقة بالثمن على تقدير الأخذ.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لمّا كان الأخذ محرما عليه فتكون العين مضمونة عليه لو أراد إبقاءها وعدم بيعها ، ويكون الثمن كذلك مضمونا عليه لو باعها ولم يتصدق بثمنها ومنه تعرف ضعف ما عن العلامة والمقداد والشارح من جواز إبقائها من دون بيع ومن جواز عدم التصدق بثمنها على تقدير البيع وأنه يحفظ العين أو ثمنها للمالك فرارا من الضمان ، و
وجه الضعف أن الأخذ محرم عليه فتكون العين في ضمانه على تقديري البيع وعدمه ، ومنه تعرف أن يد الواجد يد عادية ولذا ضمّنت فما عن بعضهم من أنه لو أبقاها من دون بيع فتكون أمانة عنده وكذا ثمنها ليس في محله.
(٤) أي من دون ضمان.
(٥) حين إبقائها بغير بيع أو إبقاء ثمنها بدون تصدق.
(٦) أي عبارة الماتن حيث رتّب الاحتباس ثلاثة أيام على وجدانها في العمران ولم يذكر الأخذ ، وهو ظاهر في جوازه وإلا لو لم يكن الأخذ جائزا لقال : ولو وجدت الشاة في العمران وأخذها احتبسها ثلاثة أيام ...