قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصيّة؛ إذ مقتضاها الإشاعة (١) والأوسط (٢) منها متوجّه ، فإنّ تأخير إخراج الوصيّة مع القدرة عليه غير جائز ، إلّاأن يفرض عدم وجوبه ، إمّا لعدم المستحقّ في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقَّب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبلَ حضوره ، ونحو ذلك.
وينبغي جوازه أيضاً لغرض صحيح ، ككثرة الصلحاء ، وشدّة الفقر ، ووجود من يرجع إليه في أحكام ذلك ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض. وأمّا التغرير فغير لازم في جميع أفراد النقل. وأمّا إخراج الثُلث من بعض الأموال فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة ، إلّاأن يتعلّق غرض الموصي بذلك ، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء.
والمعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب تتبّع الغائب. ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعداً ، لا في كلّ بلد ، بل المجموع.
(ولو اُوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثمّ مات) الموصى له (عُتق) أبوه (من صلب ماله) لأنّه لم يُتلف على الورثة شيئاً ممّا هو محسوب مالاً له وإنّما يعتبر من الثُلث ما يخرجه عن ملكه كذلك (٣) وإنّما ملكه هنا
__________________
(١) نقله في جامع المقاصد ١٠ : ٢٢٣ عن بعض حواشيه ، والظاهر أنّه في حاشيته على القواعد ، ولا توجد لدينا.
(٢) أي أوسط التعليلات الثلاثة وهي التغرير وتأخير الإخراج وإخراج الثلث من بعض الأموال دون بعض. (منه رحمه الله).
(٣) وهنا لم يخرجه المريض كذلك وإنّما أخرجه اللّٰه تعالى عن ملكه بالقبول وانعتق عليه تبعاً لملكه بغير اختياره ، فلم يكن مفوّتاً بغير اختياره وإنّما جاء الفوات من قبل اللّٰه تعالى. (هامش ر).