(وفعلاً ، مثل بيع العين الموصى بها) وإن لم يقبضها (أو رهنها) مع الإقباض قطعاً ، وبدونه على الأقوى.
ومثله ما لو وهبها ، أو أوصى بها لغير من أوصى [بها] (١) له أوّلاً.
والأقوى أنّ مجرّد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة كافٍ في الفسخ؛ لدلالته عليه ، لا تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما ، ووطء الأمة بدون الإحبال.
(أو) فعل ما يبطل الاسم ويدلّ على الرجوع مثل (طحن الطعام ، أو عجن الدقيق) أو غزل القطن أو نسج مغزوله (أو خلطه بالأجود) بحيث لا يتميّز ، وإنّما قيّد بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به ، بخلاف المساوي والأردأ. وفي الدروس لم يفرّق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعاً (٢) وفي التحرير لم يفرّق كذلك في عدمه (٣) والأنسب عدم الفرق وتوقّف كونه رجوعاً على القرائن الخارجة ، فإن لم يُحكم بكونه رجوعاً يكون مع خلطه بالأجود شريكاً بنسبة القيمتين.
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) الدروس ٢ : ٣١٧.
(٣) اُنظر التحرير ٣ : ٣٣٦ ، ذيل الرقم ٤٧٣٥.