(ولا يوصي) الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه (إلّابإذن) منه له في الإيصاء على أصحّ القولين (١) وقد تقدّم وإنّما أعادها لفائدة التعميم؛ إذ السابقة مختصّة بالوصيّ (٢) على الطفل ومن بحكمه من أبيه وجدّه ، وهنا شاملة لسائر الأوصياء. وحيث يأذن له فيه فيقتصر على مدلول الإذن ، فإن خصّه بشخصٍ أو وصفٍ اختصّ ، وإن عمّم أوصى إلى مستجمع الشرائط. ويتعدّى الحكم إلى وصيّ الوصيّ أبداً مع الإذن فيه ، لا بدونه.
(و) حيث لا يصرّح له بالإذن في الإيصاء (يكون النظر بعده) في وصيّة الأوّل (إلى الحاكم) لأنّه وصيّ من لا وصيّ له (وكذا) حكم كلّ (من مات ولا وصيّ له. ومع تعذّر الحاكم) لفقده أو بُعده بحيث يشقّ الوصول إليه عادةً يتولّى إنفاذ الوصيّة (بعض عدول المؤمنين) من باب الحسبة والمعاونة على البرّ والتقوى المأمور بها (٣) واشتراط العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرّف فيه بدون إذن شرعيّ ، فإنّ ما ذكرناه هو الإذن.
وينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطرّ إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم وتأخير غيره إلى حين التمكّن من إذنه ، ولو لم يمكن لفقده لم يختصّ. وحيث يجوز ذلك يجب؛ لأنّه من فروض الكفاية.
__________________
(١) القول الأصحّ للمفيد في المقنعة : ٦٧٥ ، والحلبي في الكافي : ٣٦٦ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١٨٥ و ١٩٢ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٧ ، ونسبه في جامع المقاصد ١٠ : ٢٦٥ إلى أكثر الأصحاب. وأمّا القول الآخر فقد تقدّم عن الشيخ والقاضي في الصفحة ١٣١ في الهامش رقم ٢.
(٢) في (ع) : بالوصيّة.
(٣) بقوله تعالى : (وَتَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَاَلتَّقْوىٰ ...) المائدة : ٣.