ولا يجوز مع الغناء؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) (١).
وقيل : يجوز أخذ الاُجرة مطلقاً (٢) لأنّها عوض عمل محترم.
وقيل : يأخذ قدرَ الكفاية؛ لظاهر قوله تعالى : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٣) فإنّ المعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير من القوت.
وقيل : أقلّ الأمرين (٤) لأنّ الأقلّ إن كان اُجرةَ المثل فلا عوض لعمله شرعاً سواها ، وإن كان الأقلّ الكفاية فلأ نّها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية.
والأقوى جواز أخذ أقلّهما مع فقره خاصّة؛ لما ذكر ، ولأنّ حصول قدر الكفاية يوجب الغنا فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان من جملة اُجرة المثل.
(ويصحّ) للوصيّ (الردّ) للوصيّة (ما دام) الموصي (حيّاً) مع بلوغه الردّ (فلو ردّ ولمّا يبلغ) الموصي (الردّ بطل الردّ. ولو لم يعلم بالوصيّة إلّا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها) وإن لم يكن قد سبق قبول (إلّامع العجز) عن القيام بها ، فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعاً؛ للحرج.
وظاهر العبارة أنّه يسقط غيره أيضاً. وليس بجيّد ، بل يجب القيام بما أمكن منها؛ لعموم الأدلّة. ومستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حقّ على الموصى إليه على وجه قهريّ وتسليط الموصي على إثبات وصيّته على من شاء أخبار كثيرة (٥) تدلّ بظاهرها عليه.
__________________
(١) النساء : ٦.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٣٦٢ ، وابن الجنيد كما نقله العلّامة في المختلف ٥ : ٣٥ ، واختاره هو أيضاً.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢١١.
(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ١٧٩ ، المسألة ٢٩٥ ، والمبسوط ٢ : ١٦٣.
(٥) اُنظر الوسائل ١٣ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام الوصايا.