تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّقِ اللّٰه في النصف الآخر» أو «الباقي» (١) (ورُوي «ثلثا دينه» (٢) وهو من أعظم الفوائد في (٣) الإسلام) فقد رُويَ عن النبيّ صلى الله عليه وآله بطريق أهل البيت عليهم السلام أنّه قال : «ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٤) وقال صلى الله عليه وآله : «قال اللّٰه عزّ وجلّ : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلباً خاشعاً ، ولساناً ذاكراً ، وجسداً على البلاء صابراً ، وزوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٥).
(وليتخيّر البكر) قال النبيّ صلى الله عليه وآله : (تزوّجوا الأبكار ، فإنّهنّ أطيب شيءٍ أفواهاً ، وأنشفه أرحاماً ، وأدرّ شيءٍ أخلافاً ، وأفتح شيءٍ أرحاماً) (٦) (العفيفةَ) عن الزنا (الولودَ) أي ما من شأنها ذلك ، بأن لا تكون يائسة ولا صغيرة ولا عقيماً ، قال صلى الله عليه وآله : «تزوّجوا بكراً وَلوداً ، ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقراً ، فإنّي اُباهي بكم الاُمم يوم القيامة (٧) حتّى بالسقط ، يظلّ محبنطئاً (٨) على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الحديث ٢ ، والوسائل ١٤ : ٥ ، الباب الأوّل من مقدّمات النكاح ، الحديث ١١ و ١٢.
(٢) المستدرك ١٤ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٧.
(٣) في (ف) بدل (في) : بعد.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٣ ، الباب ٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٩.
(٥) المصدر السابق : الحديث ٨.
(٦) الوسائل ١٤ : ٣٤ ، الباب ١٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٢.
(٧) المصدر السابق : ٣٣ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٨) المتنضّب المستبطئ للشيء. وقيل : هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. راجع النهاية لابن الأثير (حبنط).