الرجوع فيه ما دامت عينه باقية.
(ويكره الجماع) مطلقاً (عند الزوال) إلّايوم الخميس ، فقد روي : «أنّ الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولّد حينئذٍ حتّى يشيب» (١) (و) بعد (الغروب حتّى يذهب الشفق) الأحمر ، ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لوروده معه في الخبر (٢) (وعارياً) للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٣) (وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء) قال صلى الله عليه وآله : «يكره أن يغشى الرجلُ المرأةَ وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّانفسه» (٤) ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل؛ للأصل.
(والجماع عند ناظر إليه) بحيث لا يرى العورة ، قال النبيّ صلى الله عليه وآله : «والذي نفسي بيده! لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية كانت زانية» (٥) وعن الصادق عليه السلام قال : «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا» (٦).
وهل يعتبر كونه مميّزاً؟ وجه يشعر به الخبر الأوّل ، وأمّا الثاني فمطلق.
(والنظر إلى الفرج حال الجماع) وغيره ، وحال الجماع أشدّ كراهةً ،
__________________
(١) البحار ١٠٣ : ٢٨٣ ، ذيل الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الباب ٦٢ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٣) المصدر السابق : ٨٤ ، الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٣.
(٤) المصدر السابق : ٩٩ ، الباب ٧٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٥) و (٦) الوسائل ١٤ : ٩٤ ، الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ١.