وإلى باطن الفرج أقوى شدّة ، وحرّمه بعض الأصحاب (١) وقد روي أنّه يورث العمى في الولد (٢).
(والجماع مستقبلَ القبلة ومستدبرَها) للنهي عنه (٣).
(والكلام) مِن كلّ منهما (عند التقاء الختانين إلّابذكر اللّٰه تعالى) قال الصادق عليه السلام : (اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس) (٤) ومن الرجل آكد ، ففي وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله : «يا عليّ ، لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس» (٥).
(وليلةَ الخسوف ويومَ الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء ، أو الزلزلة) فعن الباقر عليه السلام أنّه قال : (والذي بعث محمّداً صلى الله عليه وآله بالنبوّة واختصّه بالرسالة واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرّية فيرى فيها قرّة عين) (٦).
(وأوّلَ ليلة من كلّ شهر إلّاشهر رمضان ، ونصفَه) عطف على (أوّل) لا على المستثنى ، ففي الوصيّة : «يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخَبَل يُسرع إليها وإلى ولدها» (٧) وعن الصادق عليه السلام : «يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع
__________________
(١) حرّمه ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٥ ، الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.
(٣) المصدر السابق : ٩٨ ، الباب ٦٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.
(٤) و (٥) المصدر السابق : ٨٦ ، الباب ٦٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.
(٦) المستدرك ١٤ : ٢٢٤ ، الباب ٤٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٧) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.