وأن لا يكون بريبة ولا تلذّذ.
وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصحّ (١) وهو حسن ، لكنّ النصّ مطلق. وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج ، دون العكس (٢) وليس بجيّد؛ لأنّ المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث.
(ويجوز النظر إلى وجه الأمة) أمة الغير (ويديها و) كذا (الذمّيّة) وغيرها من الكفّار بطريق أولى (لا لشهوة) قيدٌ فيهما.
(و) يجوز (أن ينظر الرجل إلى مثله) ما عدا العورتين (وإن كان) المنظور (شابّاً حسن الصورة ، لا لريبة) وهو خوف الفتنة (ولا تلذّذ) وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك (والنظر إلى جسد الزوجة باطناً وظاهراً) وكذا أمته غير المزوّجة والمعتدّة وبالعكس ، ويُكره إلى العورة فيهما.
(وإلى المحارم) وهنّ من يحرم نكاحهنّ مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة (خلا العورة) وهي هنا القبل والدبر. وقيل : تختصّ الإباحة بالمحاسن (٣) جمعاً بين قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (٤) وقوله تعالى : (وَلاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ) (٥) إلى آخره.
(ولا ينظر) الرجل (إلى) المرأة (الأجنبيّة) وهي غير المحرم
__________________
(١) لم نعثر على من طرح المسألة قبل الشارح ، ولعلّ ذلك يستظهر من التذكرة ٢ : ٥٧٣ (الحجريّة) ، حيث شرط في جواز النظر الحاجة إلى النظر.
(٢) لم نظفر بمن صرّح بهذا الشرط. نعم ، يظهر ذلك ممّن قيّد جواز النظر بمن يريد النكاح ، مثل المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٦٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٦ ، وغيرهما.
(٣) لم نعثر على قائل به من أصحابنا. نعم نسب العلّامة إلى بعض الشافعيّة تحريم النظر إلى ماعدا الوجه والكفّين ، وكذا إلى الثدي في غير حال الرضاع. اُنظر التذكرة ٢ : ٥٧٤ (الحجريّة).
(٤) و (٥) النور : ٣٠ و ٣١.