وهو حسن لولا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن.
(و) كذا (لا) ينكح أبو المرتضع (في أولاد المرضعة ولادة) لصحيحة عبد اللّٰه بن جعفر ، قال : «كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أنّ امرأة أرضعت ولداً لرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه [المرضعة] (١) أم لا؟ فوقّع : لا تحلّ له» (٢) ومثلها صحيحة أيّوب بن نوح وفيها «لأنّ وُلدها صارت بمنزلة وُلدك» (٣) ويترتّب على ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لاُمّه ، سواء كان بلبن جدّه أم غيره؛ لأنّ الزوجة حينئذٍ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدّاً ، ومن جملة أولاد المرضعة نسباً إن لم يكن ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقاً كما لا يجوز سابقاً ، بمعنى أنّه يمنعه سابقاً ويبطله لاحقاً.
وكذا لو أرضعت الولَدَ بعضُ نساء جدّه لاُمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للرضيع؛ لأنّ زوجة أب الرضيع حينئذٍ من جملة أولاد صاحب اللبن (و) كذا (لا) يجوز له نكاح أولادها (رضاعاً على قول الطبرسي) (٤) لأنّهم بمنزلة إخوة أولاده من الاُمّ وقد تقدّم ضعفه (٥) لما عرفت من أنّ التحريم مشروط باتّحاد الفحل وهو منفيّ هنا.
(وينكح إخوة المرتضع نسباً في إخوته رضاعاً) إذ لا اُخوّة بينهم وإنّما هم إخوة أخيهم وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته ، كالأخ من الأب إذا كان له اُخت من الاُمّ ، فإنّها لا تحرم على أخيه؛ لانتفاء القرابة بينهما.
__________________
(١) في المخطوطات بدل (المرضعة) : المرأة.
(٢) و (٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١ و ٢.
(٣)
(٤) مجمع البيان ٢ : ٢٨ ـ ٢٩.
(٥) راجع الصفحة ١٩٠.