عن ملكه) ببيع أو هبة ، أو غيرهما.
وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه ، فلا يكفي البيع بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها؟ وجهان : من إطلاق النصّ اشتراط خروج الاُولى عن ملكه (١) وهو حاصل بمطلقه ، ومن أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة.
ويُضعّف بأنّ غاية التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج لم يُشترط معها أمر آخر؛ لئلّا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية. وقدرته على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع؛ لأنّه بعد الإخراج اللازم متمكّن منه دائماً على بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب ، وغيرهما من العقود. فالاكتفاء بمطلق الناقل أجود.
وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه ـ كالتزويج والرهن والكتابة ـ وجهان ، منشؤهما : حصول الغرض وهو تحريم الوطء ، وانتفاء النقل الذي هو مورد النصّ (((٢)» وهو الأقوى.
ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الاُولى في القبل والدبر. وفي مقدّماته من اللمس والقُبلة والنظر بشهوة نظر من قيامها مقام الوطء كما سلف ، وعدم صدق الوطء بها.
(فلو وطئ الثانية فعل حراماً) مع علمه بالتحريم (ولم تحرم الاُولى) لأنّ الحرام لا يُحرّم الحلال ، والتحريم إنّما تعلّق بوطء الثانية فيستصحب ، ولأصالة الإباحة.
وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلّت الاُخرى ، سواء أخرجها
__________________
(١) و (٢) الوسائل ١٤ : ٣٧١ ، الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٢ وغيرهما.